الحر العاملي
74
وسائل الشيعة ( آل البيت )
43 - باب استحباب الابتداء في لبس الخف والنعل باليمين وفي خلعهما باليسار واستحباب لبس الثياب مما يلي اليمين ( 5952 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : من السنة خلع الخف اليسار قبل اليمين ، ولبس اليمين قبل اليسار . ( 5957 ) 2 - وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن وهيب بن حفص عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا لبست نعلك خفك فابدأ باليمين ، وإذا خلعت فابدأ باليسار . ( 5954 ) 3 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان يقول : إذا لبس أحدكم نعليه فليلبس اليمين قبل اليسار ، وإذا خلعها فليخلع اليسرى قبل اليمنى . ( 5955 ) 4 - الحسن الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : إذا لبستم وتوضأتم فابدؤا بميامنكم . أقول : وتقدم حكم الثوب في أحاديث ما يعمل عند لبس الثوى الجديد ( 1 ) .
--> الباب 43 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 6 : 467 / 1 . 2 - الكافي 6 : 467 / 2 . 3 - الكافي 6 : 467 / 3 . 4 - مكارم الأخلاق : 102 . ( 1 ) تقدم في الحديث 4 من الباب 26 من هذه الأبواب .